قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة سومية قنطارة حرم بن حتيرة، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام كاهية مدير تحسين نوعية الحياة بإدارة حماية المحيط الحضري بالإدارة العامة للنظافة وحفظ وحماية المحيط ببلدية تونس.
كلفت السيدة سومية قنطارة حرم بن حتيرة، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام كاهية مدير تحسين نوعية الحياة بإدارة حماية المحيط الحضري بالإدارة العامة للنظافة وحفظ وحماية المحيط ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون