قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت الآنسة فتحية عثماني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية حفوز.
كلفت الآنسة فتحية عثماني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية حفوز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون