قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016.
كلف السيد صابر السلامي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير عمليات رأس المال بإدارة تقديرات المدفوعات الخارجية بالإدارة العامة للتقديرات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلف السيد صابر السلامي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير عمليات رأس المال بإدارة تقديرات المدفوعات الخارجية بالإدارة العامة للتقديرات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون