أمر حكومي عدد 617 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 617 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقي الدكتور طيب بن عبد اللّه، أستاذ استشفائي جامعي في الطب بمستشفى "شارل نيكول" بتونس، بحالة مباشرة لمدة سنة بعد سن الخامسة والستين ابتداء من أول ديسمبر 2015.
أبقي الدكتور طيب بن عبد اللّه، أستاذ استشفائي جامعي في الطب بمستشفى "شارل نيكول" بتونس، بحالة مباشرة لمدة سنة بعد سن الخامسة والستين ابتداء من أول ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون