أمر حكومي عدد 607 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 607 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
منح استثناء للعمل في القطاع العمومي للسيد عبد الرزاق الأندلسي، بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
منح استثناء للعمل في القطاع العمومي للسيد عبد الرزاق الأندلسي، بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون