قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 ماي 2016.
كلف السيد حمادي الماجري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير حماية الموارد السمكية بإدارة المحافظة على الموارد السمكية التابعة للإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد حمادي الماجري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير حماية الموارد السمكية بإدارة المحافظة على الموارد السمكية التابعة للإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون