Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 614 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 614 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقيت الدكتورة حبابة حران، طبيب اختصاصي للصحة العمومية بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.