أمر حكومي عدد 614 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 614 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016.
أبقيت الدكتورة حبابة حران، طبيب اختصاصي للصحة العمومية بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2016.
أبقيت الدكتورة حبابة حران، طبيب اختصاصي للصحة العمومية بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون