قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016.
كلف السيد طارق بوهلال، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالديوان بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلف السيد طارق بوهلال، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالديوان بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون