قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلف السيد عبد العزيز سلامة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية القلعة الكبرى.
كلف السيد عبد العزيز سلامة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية القلعة الكبرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون