Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 279 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 279 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص الصفقات المحدثة لدى كل جامعة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص الصفقات المحدثة لدى كل جامعة،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 3 و4 و6 و7 من الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص الصفقات المحدثة لدى كل جامعة وتعوض بما يلي :
الفصل 3 (جديد) : يضبط اختصاص الصفقات بالجامعة كما يلي :
ـ بالنسبة إلى صفقات الأشغال : إلى حدود ثلاثة مليون دينار (3 م د)،
ـ بالنسبة إلى صفقات التزود بمعدات وخدمات : إلى حدود مليون دينار (1 م د)،
ـ بالنسبة إلى صفقات التزود بمعدات إعلامية : إلى حدود مليون دينار (1 م د)،
ـ بالنسبة إلى صفقات البرمجيات والخدمات الإعلامية : إلى حدود خمسمائة ألف دينار (500 أ د)،
ـ بالنسبة إلى صفقات الدراسات : إلى حدود مائتي ألف دينار (200 أ د).
الفصل 4 (جديد) : ترجع بالنظر إلى اللجنة الجهوية للصفقات صفقات الأشغال التي يفوق مبلغها ثلاثة مليون دينار ويساوي أو يقل عن خمسة ملايين دينار.
الفصل 6 (جديد) : تبقى أحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية نافذة المفعول في خصوص الصفقات المبرمة من قبل الجامعة ما لم تكن لأحكام هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 (جديد) : يكتسي رأي الصفقات بالجامعة قوة القرار بالنسبة لآمري القبض والصرف ولا يمكن تجاوزه إلا بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الحكومة باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟