أمر حكومي عدد 302 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام رئيس خلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 302 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
أعفي السيد صلاح النصري، أستاذ البحث الفلاحي، من مهام رئيس خلية التخطيط الاستشرافي للمياه بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أعفي السيد صلاح النصري، أستاذ البحث الفلاحي، من مهام رئيس خلية التخطيط الاستشرافي للمياه بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون