أمر حكومي عدد 284 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 284 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّف السيد صالح المزغنّي، طبيب بيطري متفقد عام، بمهام رئيس المركز الجهوي للبحوث البيطرية بصفاقس التابع لمعهد البحوث البيطرية بتونس.
عملا بأحكام الفصلين 20 و22 من الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد صالح المزغنّي، طبيب بيطري متفقد عام، بمهام رئيس المركز الجهوي للبحوث البيطرية بصفاقس التابع لمعهد البحوث البيطرية بتونس.
عملا بأحكام الفصلين 20 و22 من الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون