أمر حكومي عدد 288 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 288 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّفت السيدة وفاء بن حمودة حرم بن سعيد، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام كاهية مدير مقاومة الأمراض الحيوانية بإدارة الحيوانية التابعة للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّفت السيدة وفاء بن حمودة حرم بن سعيد، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام كاهية مدير مقاومة الأمراض الحيوانية بإدارة الحيوانية التابعة للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون