أمر حكومي عدد 275 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 275 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015
كلّف الدكتور إبراهيم العايدي، طبيب العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالشراردة من ولاية القيروان.
كلّف الدكتور إبراهيم العايدي، طبيب العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالشراردة من ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون