أمر حكومي عدد 294 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 294 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّف السيد بشير الطرابلسي، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد بشير الطرابلسي، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون