أمر حكومي عدد 301 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 301 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
أعفي السيد صالح بطيخ، مهندس أول، من مهام رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان، وذلك ابتداء من 16 سبتمبر 2013.
أعفي السيد صالح بطيخ، مهندس أول، من مهام رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان، وذلك ابتداء من 16 سبتمبر 2013.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون