أمر حكومي عدد 268 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 268 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015
كلّفت الآنسة سهير القاتي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان والشؤون الإدارية بالإدارة الفرعية للأعوان بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
كلّفت الآنسة سهير القاتي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان والشؤون الإدارية بالإدارة الفرعية للأعوان بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون