أمر حكومي عدد 266 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 266 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015
كلّف السيد صالح القلالي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المخزون بالإدارة الفرعية للتزود بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
كلّف السيد صالح القلالي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المخزون بالإدارة الفرعية للتزود بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون