Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 313 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 313 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّف السيد إبراهيم حامدي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمدنين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 21 جانفي 2015.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟