قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2014.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 جوان 2015.
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2014 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى :
ـ السيد عبد الستار بوراوي، عامل برئاسة الجمهورية،
ـ السيد الناجي النفزي، عامل برئاسة الحكومة،
ـ السيد حسن الساحلي، مهندس رئيس بوزارة الداخلية،
ـ السيد محسن بلخوجة، متصرف رئيس بوزارة العدل،
ـ السيدة منى الحنافي، كاتب تصرف بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2014 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى :
ـ السيد عبد الستار بوراوي، عامل برئاسة الجمهورية،
ـ السيد الناجي النفزي، عامل برئاسة الحكومة،
ـ السيد حسن الساحلي، مهندس رئيس بوزارة الداخلية،
ـ السيد محسن بلخوجة، متصرف رئيس بوزارة العدل،
ـ السيدة منى الحنافي، كاتب تصرف بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون