أمر حكومي عدد 249 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأموية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 249 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
أنهيت تسمية السيد أحمد العروسي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 جوان 2015.
أنهيت تسمية السيد أحمد العروسي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون