أمر حكومي عدد 285 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 285 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّف السيد محسن الشابي، مهندس عام، بمهام رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد محسن الشابي، مهندس عام، بمهام رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون