أمر حكومي عدد 293 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 293 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّف السيد حافظ المرّاكشي، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام كاهية مدير المراقبة الصحية الحدودية بإدارة المواصفات والمراقبة الصحية الحدودية التابعة للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّف السيد حافظ المرّاكشي، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام كاهية مدير المراقبة الصحية الحدودية بإدارة المواصفات والمراقبة الصحية الحدودية التابعة للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون