أمر حكومي عدد 271 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 271 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015
كلّف السيد إسماعيل السحيمي، تقني أول، بمهام رئيس المصلحة الحرارية ومعالجة المياه بالإدارة الفرعية لصيانة التجهيزات الإستشفائية بإدارة الإستغلال والصيانة بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية.
كلّف السيد إسماعيل السحيمي، تقني أول، بمهام رئيس المصلحة الحرارية ومعالجة المياه بالإدارة الفرعية لصيانة التجهيزات الإستشفائية بإدارة الإستغلال والصيانة بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون