أمر حكومي عدد 300 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 300 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
أعفي السيد محمد بكار الدجبي، مهندس أشغال، من مهام رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2014.
أعفي السيد محمد بكار الدجبي، مهندس أشغال، من مهام رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون