أمر حكومي عدد 267 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 267 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015
كلّف السيد منصف العوينتي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلّف السيد منصف العوينتي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون