أمر حكومي عدد 257 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 257 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015
كلّف السيد خالد الحاجي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بقصر هلال.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد خالد الحاجي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بقصر هلال.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون