أمر حكومي عدد 254 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 254 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015
سمي السيد العادل بن حسن، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية وذلك ابتداء من 2 ماي 2015.
سمي السيد العادل بن حسن، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية وذلك ابتداء من 2 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون