أمر حكومي عدد 310 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 310 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّفت السيدة ليليا المدلجي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير عام التصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلّفت السيدة ليليا المدلجي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير عام التصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون