أمر حكومي عدد 296 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 296 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّف السيد محمد الشعبوني، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المنتجات البحرية بإدارة مراقبة المنتجات الحيوانية والجودة التابعة للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّف السيد محمد الشعبوني، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المنتجات البحرية بإدارة مراقبة المنتجات الحيوانية والجودة التابعة للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون