أمر حكومي عدد 250 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأموية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 250 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
أنهيت تسمية السيد عبد الستار بدر، متفقد أول المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 27 أفريل 2015.
أنهيت تسمية السيد عبد الستار بدر، متفقد أول المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 27 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون