أمر حكومي عدد 312 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 312 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّف السيد نجيب بوجناح، مهندس رئيس، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد نجيب بوجناح، مهندس رئيس، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون