أمر حكومي عدد 317 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 317 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّف السيد حبيب قابسي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة كراء العقارات الدولية الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلّف السيد حبيب قابسي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة كراء العقارات الدولية الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون