أمر حكومي عدد 251 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 251 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
أنهيت تسمية السيد عبد الستار بدر، متفقد أول المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بصفة رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 27 أفريل 2015.
أنهيت تسمية السيد عبد الستار بدر، متفقد أول المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بصفة رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 27 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون