Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 292 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 292 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّفت السيدة بسمة بن عامر حرم الشريف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بإدارة التصرف في الوثائق والتوثيق التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟