أمر حكومي عدد 292 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 292 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّفت السيدة بسمة بن عامر حرم الشريف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بإدارة التصرف في الوثائق والتوثيق التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّفت السيدة بسمة بن عامر حرم الشريف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بإدارة التصرف في الوثائق والتوثيق التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون