أمر حكومي عدد 308 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بالهيئة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 308 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
عين العميد عمارة الدريدي، عضوا بالهيئة الوطنية للاتصالات بعنوان شخصية ذات الكفاءة في الميدان التقني أو الاقتصادي أو القانوني ذي العلاقة بالاتصالات خلفا للعميد عبد السلام بريك.
عين العميد عمارة الدريدي، عضوا بالهيئة الوطنية للاتصالات بعنوان شخصية ذات الكفاءة في الميدان التقني أو الاقتصادي أو القانوني ذي العلاقة بالاتصالات خلفا للعميد عبد السلام بريك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون