قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية باجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 1 جوان 2015.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية باجة وذلك لمدة ثلاث سنوات :
1 ـ السيد سامي فطناسي : رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : رئيس،
2 ـ السيدة هدى بن يوسف : ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي : عضو،
3 ـ السيد جلال الحيدري : عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد : عضو،
4 ـ السيد فوزي فخفاخ : عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية : عضو،
5 ـ السيد صفوان الغرياني : عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
6 ـ السيد كمال العوادي : عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية : عضو،
7 ـ السيد محمد مهدي سلام : عن المندوبية الجهوية للسياحة : عضو،
8 ـ السيد الأسعد بوعكاز : عن ديوان تنمية الشمال الغربي : عضو،
9 ـ السيد ناصر الدين الموسي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية باجة وذلك لمدة ثلاث سنوات :
1 ـ السيد سامي فطناسي : رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : رئيس،
2 ـ السيدة هدى بن يوسف : ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي : عضو،
3 ـ السيد جلال الحيدري : عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد : عضو،
4 ـ السيد فوزي فخفاخ : عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية : عضو،
5 ـ السيد صفوان الغرياني : عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
6 ـ السيد كمال العوادي : عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية : عضو،
7 ـ السيد محمد مهدي سلام : عن المندوبية الجهوية للسياحة : عضو،
8 ـ السيد الأسعد بوعكاز : عن ديوان تنمية الشمال الغربي : عضو،
9 ـ السيد ناصر الدين الموسي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون