Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية باجة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 1 جوان 2015.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية باجة وذلك لمدة ثلاث سنوات :
1 ـ السيد سامي فطناسي : رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : رئيس،
2 ـ السيدة هدى بن يوسف : ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي : عضو،
3 ـ السيد جلال الحيدري : عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد : عضو،
4 ـ السيد فوزي فخفاخ : عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية : عضو،
5 ـ السيد صفوان الغرياني : عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
6 ـ السيد كمال العوادي : عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية : عضو،
7 ـ السيد محمد مهدي سلام : عن المندوبية الجهوية للسياحة : عضو،
8 ـ السيد الأسعد بوعكاز : عن ديوان تنمية الشمال الغربي : عضو،
9 ـ السيد ناصر الدين الموسي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟