أمر حكومي عدد 263 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 263 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015
كلّف السيد عبد الرزاق زيتوني، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
كلّف السيد عبد الرزاق زيتوني، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون