أمر حكومي عدد 252 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 252 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 والفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى الأمر عدد 4511 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص في نقل اعتمادات من باب إلى آخر ضمن ميزانية الدولة لسنة 2015 وفقا للجداول الملحقة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ توزع اعتمادات هذا الأمر الحكومي حسب الأبواب الواردة بالقانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
جدول 1 : بقايا اعتمادات نفقات التصرف إلى غاية 31 مارس 2015
التخفيض الزيادة
الباب القسم الفصل البيان الإعتمادات بالدينار الباب القسم الفصل البيان الإعتمادات بالدينار
17 وزارة التجارة والصناعات التقليدية 19 وزارة السياحة
1 التأجير العمومي 1.761.800 1 التأجير العمومي 1.761.800
01138 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 1.761.800 01138 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج. 1.761.800
2 وسائل المصالح 1.707.000 2 وسائل المصالح 1.707.000
02238 منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية
غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 1.707.000 02238 منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 1.707.000
3 التدخل العمومي 5.000 3 التدخل العمومي 5.000
03338 منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 5.000 03338 منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 5.000
المجموع 3.473.800 المجموع 3.473.800
جدول 2 : بقايا إعتمادات تعهد على الموارد العامة للميزانية لم تصرف إلى غاية 31 مارس 2015
التخفيض الزيادة
الباب القسم الفصل البيان الإعتمادات بالدينار الباب القسم الفصل البيان الإعتمادات بالدينار
17 وزارة التجارة والصناعات التقليدية 19 وزارة السياحة
7 التمويل العمومي 746.564 7 التمويل العمومي 746.564
07810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 746.564 07810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 746.564
المجموع 746.564 المجموع 746.564
جدول 3 : بقايا اعتمادات التعهد والدفع على الموارد العامة للميزانية المرسمة بقانون المالية لسنة 2015 ولم تصرف إلى غاية 31 مارس 2015
التخفيض الزيادة
الباب القسم الفصل البيان إعتمادات التعهد بالدينار إعتمادات الدفع بالدينار الباب القسم الفصل البيان إعتمادات التعهد بالدينار إعتمادات الدفع بالدينار
17 وزارة التجارة والصناعات التقليدية 19 وزارة السياحة
7 التمويل العمومي 5.730.000 5.730.000 7 التمويل العمومي 5.730.000 5.730.000
07810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 5.730.000 5.730.000
07810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 5.730.000 5.730.000
المجموع 5.730.000 5.730.000 المجموع 5.730.000 5.730.000
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 والفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى الأمر عدد 4511 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص في نقل اعتمادات من باب إلى آخر ضمن ميزانية الدولة لسنة 2015 وفقا للجداول الملحقة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ توزع اعتمادات هذا الأمر الحكومي حسب الأبواب الواردة بالقانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
جدول 1 : بقايا اعتمادات نفقات التصرف إلى غاية 31 مارس 2015
التخفيض الزيادة
الباب القسم الفصل البيان الإعتمادات بالدينار الباب القسم الفصل البيان الإعتمادات بالدينار
17 وزارة التجارة والصناعات التقليدية 19 وزارة السياحة
1 التأجير العمومي 1.761.800 1 التأجير العمومي 1.761.800
01138 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 1.761.800 01138 منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج. 1.761.800
2 وسائل المصالح 1.707.000 2 وسائل المصالح 1.707.000
02238 منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية
غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 1.707.000 02238 منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 1.707.000
3 التدخل العمومي 5.000 3 التدخل العمومي 5.000
03338 منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 5.000 03338 منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 5.000
المجموع 3.473.800 المجموع 3.473.800
جدول 2 : بقايا إعتمادات تعهد على الموارد العامة للميزانية لم تصرف إلى غاية 31 مارس 2015
التخفيض الزيادة
الباب القسم الفصل البيان الإعتمادات بالدينار الباب القسم الفصل البيان الإعتمادات بالدينار
17 وزارة التجارة والصناعات التقليدية 19 وزارة السياحة
7 التمويل العمومي 746.564 7 التمويل العمومي 746.564
07810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 746.564 07810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 746.564
المجموع 746.564 المجموع 746.564
جدول 3 : بقايا اعتمادات التعهد والدفع على الموارد العامة للميزانية المرسمة بقانون المالية لسنة 2015 ولم تصرف إلى غاية 31 مارس 2015
التخفيض الزيادة
الباب القسم الفصل البيان إعتمادات التعهد بالدينار إعتمادات الدفع بالدينار الباب القسم الفصل البيان إعتمادات التعهد بالدينار إعتمادات الدفع بالدينار
17 وزارة التجارة والصناعات التقليدية 19 وزارة السياحة
7 التمويل العمومي 5.730.000 5.730.000 7 التمويل العمومي 5.730.000 5.730.000
07810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 5.730.000 5.730.000
07810 التدخلات في الميدان الاقتصادي 5.730.000 5.730.000
المجموع 5.730.000 5.730.000 المجموع 5.730.000 5.730.000
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون