أمر حكومي عدد 315 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 315 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّفت السيدة ليلى الغزي حرم الفوراتي، مهندس معماري أول، بوظائف كاهية مدير التصرف بإدارة أملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلّفت السيدة ليلى الغزي حرم الفوراتي، مهندس معماري أول، بوظائف كاهية مدير التصرف بإدارة أملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون