أمر حكومي عدد 256 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 256 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015
كلّفت السيدة جيهان الجنحاني حرم دجبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية ببن عروس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية
كلّفت السيدة جيهان الجنحاني حرم دجبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية ببن عروس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون