أمر حكومي عدد 262 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 262 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015
كلّف الدكتور الشاذلي المقصودي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
كلّف الدكتور الشاذلي المقصودي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون