أمر حكومي عدد 307 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991، المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 307 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991، المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وبالخصوص الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991، المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وتعوض بما يلي :
الفصل 5 (فقرة أخيرة جديدة) :
وبعد مضي خمسة وعشرون يوما (25) من تاريخ إيداع الملفات وفي حالة عدم رد الإدارة يمكن للمعنيين بالأمر تطبيق الأسعار المقترحة على أن يعودوا إلى تطبيق الأسعار الإدارية حال موافاتهم بها.
الفصل 2 ـ وزير التجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير التجارة
رضا الأحول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وبالخصوص الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991، المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وتعوض بما يلي :
الفصل 5 (فقرة أخيرة جديدة) :
وبعد مضي خمسة وعشرون يوما (25) من تاريخ إيداع الملفات وفي حالة عدم رد الإدارة يمكن للمعنيين بالأمر تطبيق الأسعار المقترحة على أن يعودوا إلى تطبيق الأسعار الإدارية حال موافاتهم بها.
الفصل 2 ـ وزير التجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير التجارة
رضا الأحول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون