أمر حكومي عدد 273 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 273 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015
كلّف الدكتور محمد فرح، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد مساعد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.
عملا بمقتضيات الفصل (16) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف الدكتور محمد فرح، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد مساعد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.
عملا بمقتضيات الفصل (16) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون