أمر حكومي عدد 304 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 304 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
أنهيت تسمية السيدة عويشة بداي، أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري، بصفة مكلفة بمأمورية لدى ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 1 جوان 2015.
أنهيت تسمية السيدة عويشة بداي، أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري، بصفة مكلفة بمأمورية لدى ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 1 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون