أمر حكومي عدد 287 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 287 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّفت السيدة حنان الواعر حرم الحرزلي، مهندس رئيس مكوّن في الفلاحة والصيد البحري، بمهام كاهية مدير هندسة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت بولاية أريانة.
كلّفت السيدة حنان الواعر حرم الحرزلي، مهندس رئيس مكوّن في الفلاحة والصيد البحري، بمهام كاهية مدير هندسة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت بولاية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون