أمر عدد 709 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بحذف سلك الباحثين الفلاحيين وبإدماج أعوانه بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 709 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بحذف سلك الباحثين الفلاحيين وبإدماج أعوانه بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ ف 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا كما تم تنقيحه بالقانون عدد 68 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 والقانون عدد 53 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 والقانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي المنقح بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1000 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 والأمر عدد 1144 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 1678 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 350 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 3 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1332 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بالتأهيل الجامعي في العلوم الزراعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 658 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 233 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 وبالأمر عدد 659 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 4 جانفي 2003،
وعلى الأمر عدد 234 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين الفلاحيين،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك الباحثين الفلاحيين ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 2647 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المتعلق بالتأهيل للبحث الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحذف سلك الباحثين الفلاحيين المنظم بمقتضى أحكام الأمر عدد 2102 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المشار إليه أعلاه ويدمج الأعوان التابعون له، برتب سلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي المعادلة لها والمنظمة بمقتضى أحكام الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المشار إليه أعلاه حسب المطابقة التالية :
ـ مدير البحث الفلاحي : أستاذ للتعليم العالي الفلاحي،
ـ أستاذ البحث الفلاحي : أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي،
ـ مكلف بالبحث الفلاحي : أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي،
ـ ملحق البحث الفلاحي: مساعد للتعليم العالي الفلاحي.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المشار إليه أعلاه على الباحثين الفلاحيين المدمجين طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بسلك التعليم العالي الفلاحي، ويحافظون على أقدميتهم في الرتبة والدرجة.
الفصل 3 ـ يعتبر المكلفون بالبحث الفلاحي المؤهلون للبحث الفلاحي طبقا لأحكام الأمر عدد 2647 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه في تاريخ نفاذ هذا الأمر مؤهلين في العلوم الزراعية ويسمح لهم بالترشح إلى رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي.
الفصل 4 ـ يمنح التأهيل الجامعي في العلوم الزراعية للأساتذة المساعدين للتعليم العالي الفلاحي التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الفلاحي من قبل هذه المؤسسات طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1332 لسنة 1998 مؤرخ في 22 جوان 1998 المشار إليه أعلاه.
تبقى كل دورة تأهيل بحث فلاحي تم فتحها قبل دخول هذا الأمر حيز النفاذ ولم يتم التصريح بنتائجها النهائية خاضعة لأحكام الأمر عدد 2647 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 إلى حين التصريح النهائي بالنتائج.
الفصل 5 ـ تبقى المناظرات المفتوحة للانتداب وللترقية لأحد رتب السلك المدمج طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر سارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا الأمر إلى حين التصريح بنتائجها النهائية.
وتخضع ملفات الترشح، في تاريخ نفاذ هذا الأمر، لتقدير نفس لجان الانتداب أو الترقية المختصة.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2102 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المشار إليه أعلاه والأمر عدد 2647 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ ف 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا كما تم تنقيحه بالقانون عدد 68 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 والقانون عدد 53 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 والقانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي المنقح بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1000 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 والأمر عدد 1144 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 1678 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 350 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 3 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1332 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بالتأهيل الجامعي في العلوم الزراعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 658 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 233 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 وبالأمر عدد 659 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 4 جانفي 2003،
وعلى الأمر عدد 234 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين الفلاحيين،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك الباحثين الفلاحيين ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 2647 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المتعلق بالتأهيل للبحث الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحذف سلك الباحثين الفلاحيين المنظم بمقتضى أحكام الأمر عدد 2102 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المشار إليه أعلاه ويدمج الأعوان التابعون له، برتب سلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي المعادلة لها والمنظمة بمقتضى أحكام الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المشار إليه أعلاه حسب المطابقة التالية :
ـ مدير البحث الفلاحي : أستاذ للتعليم العالي الفلاحي،
ـ أستاذ البحث الفلاحي : أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي،
ـ مكلف بالبحث الفلاحي : أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي،
ـ ملحق البحث الفلاحي: مساعد للتعليم العالي الفلاحي.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المشار إليه أعلاه على الباحثين الفلاحيين المدمجين طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بسلك التعليم العالي الفلاحي، ويحافظون على أقدميتهم في الرتبة والدرجة.
الفصل 3 ـ يعتبر المكلفون بالبحث الفلاحي المؤهلون للبحث الفلاحي طبقا لأحكام الأمر عدد 2647 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه في تاريخ نفاذ هذا الأمر مؤهلين في العلوم الزراعية ويسمح لهم بالترشح إلى رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي.
الفصل 4 ـ يمنح التأهيل الجامعي في العلوم الزراعية للأساتذة المساعدين للتعليم العالي الفلاحي التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الفلاحي من قبل هذه المؤسسات طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1332 لسنة 1998 مؤرخ في 22 جوان 1998 المشار إليه أعلاه.
تبقى كل دورة تأهيل بحث فلاحي تم فتحها قبل دخول هذا الأمر حيز النفاذ ولم يتم التصريح بنتائجها النهائية خاضعة لأحكام الأمر عدد 2647 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 إلى حين التصريح النهائي بالنتائج.
الفصل 5 ـ تبقى المناظرات المفتوحة للانتداب وللترقية لأحد رتب السلك المدمج طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر سارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا الأمر إلى حين التصريح بنتائجها النهائية.
وتخضع ملفات الترشح، في تاريخ نفاذ هذا الأمر، لتقدير نفس لجان الانتداب أو الترقية المختصة.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2102 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المشار إليه أعلاه والأمر عدد 2647 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون