Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة.
إن وزيرة التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة المشار إليها أعلاه المتفقدون الرؤساء للمراقبة الاقتصادية المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من قبل وزيرة التجارة والصناعات التقليدية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التجارة والصناعات التقليدية (مجلس المنافسة) عن طريق التسلسل الإداري وتسجل بمكتب الضبط المركزي لمجلس المنافسة مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقين لفتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس مجلس المنافسة.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات بمكتب الضبط المركزي بمجلس المنافسة.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية للأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ يتولى رئيس الإدارة (رئيس مجلس المنافسة) تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية من قبل وزيرة التجارة والصناعات التقليدية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
وزيرة التجارة والصناعات التقليدية
نجلاء حروش
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟