قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 جانفي 2015 يتعلق بالمصادقة على الملحقين التعديليين عدد 5 وعدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 جانفي 2015 يتعلق بالمصادقة على الملحقين التعديليين عدد 5 وعدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2003 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جانفي 2003،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 أوت 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمعدلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحقين التعديليين عدد 5 وعدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة الممضين بتاريخ 16 جانفي 2015 والمصاحبين لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذين الملحقين التعديليين على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 27 جانفي 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار اليومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعةملحق تعديلي عدد 5
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحّات الخاصة
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الإستشفائية الخاصة،
- الغرفة النقابية الوطنية لمصحّات الدم.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصحّة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 فيفري 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جانفي 2003 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 24 جانفي 2003 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 المؤرخ في 31 جانفي 2003،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 ماي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 9 ماي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 أوت 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 المؤرخ في 11 سبتمبر 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول : ينقّح الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 45 ( جديد ) : منحة النقل :
ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل كما يلي :
الصنف مقدار المنحة
أعوان التنفيذ 29,666 د
أعوان التسيير 34,666 د
الإطارات 51,666 د
وتتضمّن هذه المبالغ مقدار منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل الثاني : يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012.
ويتمتّع الأعوان الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجدولي الأجور المعمول بهما إلى حدّ 30 أفريل 2012، بنفس الزيادات المسندة للعمّال من نفس الاختصاص والناتجة عن تطبيق جدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.
تونس في 16 جانفي 2015.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للصحة
عثمان جلولي
رئيس الغرفة النقابية الوطنية
للمؤسسات الإستشفائية الخاصة
خالد النابلي
رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم
طارق النيفر
الاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحات الخاصة
جدول الأجورلأعوان المصحات الخاصة (غير مصحات الدم)
يقع العمل به بداية من 01 ماي 2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 مدة البقاء بالدرجة
الصنف
463.635 454.544 445.631 436.893 428.327 419.929 411.695 403.622 395.709 387.949 380.342 372.884 365.572 358.405 351.378 1 التنفيذ
494.544 484.847 475.341 466.020 456.882 447.924 439.141 430.530 422.089 413.813 405.698 397.743 389.944 382.299 374.803 2
535.435 524.935 514.642 504.550 494.659 484.958 475.449 466.127 456.988 448.028 439.242 430.630 422.185 413.907 405.793 3
650.170 637.421 624.922 612.669 600.657 588.878 577.332 566.011 554.914 544.034 533.365 522.908 512.654 502.602 492.747 4
764.906 749.907 735.203 720.788 706.654 692.799 679.215 665.896 652.840 640.039 627.489 615.186 603.123 591.297 579.702 1 التسيير
841.396 824.899 808.724 792.867 777.321 762.078 747.136 732.486 718.124 704.043 690.238 676.705 663.435 650.427 637.673 2
956.132 937.384 919.005 900.984 883.317 865.998 849.017 832.370 816.049 800.048 784.360 768.981 753.903 739.120 724.628 3
1051.744 1031.122 1010.905 991.082 971.649 952.598 933.918 915.607 897.654 880.053 862.797 845.880 829.293 813.033 797.091 4
1147.357 1124.860 1102.805 1081.180 1059.980 1039.197 1018.820 998.843 979.258 960.057 941.233 922.778 904.683 886.945 869.555 1 الإطارات
1338.585 1312.338 1286.606 1261.378 1236.645 1212.397 1188.624 1165.318 1142.468 1120.068 1098.105 1076.575 1055.465 1034.770 1014.480 2
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحات الخاصة
جدول الأجورلأعوان مصحات الدم
يقع العمل به بداية من 01 ماي 2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 مدة البقاء بالدرجة
الصنف
421.307 413.046 404.948 397.007 389.223 381.591 374.109 366.774 359.581 352.532 345.618 338.842 332.198 325.685 319.299 1 التنفيذ
449.394 440.583 431.943 423.474 415.171 407.030 399.050 391.224 383.554 376.033 368.660 361.431 354.344 347.396 340.584 2
486.551 477.010 467.658 458.487 449.498 440.684 432.043 423.571 415.267 407.125 399.142 391.315 383.642 376.120 368.746 3
590.812 579.227 567.870 556.735 545.819 535.117 524.625 514.337 504.253 494.366 484.672 475.169 465.851 456.717 447.762 4
695.073 681.444 668.083 654.984 642.139 629.550 617.206 605.103 593.239 581.607 570.202 559.022 548.061 537.314 526.779 1 التسيير
764.581 749.589 734.891 720.481 706.354 692.504 678.926 665.614 652.562 639.768 627.223 614.924 602.867 591.046 579.456 2
868.842 851.805 835.103 818.729 802.675 786.936 771.505 756.379 741.548 727.006 712.752 698.776 685.075 671.642 658.473 3
955.726 936.985 918.614 900.602 882.942 865.630 848.656 832.016 815.703 799.708 784.028 768.654 753.583 738.806 724.321 4
1042.610 1022.166 1002.124 982.474 963.210 944.324 925.807 907.654 889.857 872.409 855.304 838.532 822.090 805.970 790.168 1 الإطارات
1216.377 1192.527 1169.145 1146.221 1123.745 1101.711 1080.108 1058.930 1038.167 1017.811 997.854 978.289 959.105 940.300 921.862 2
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
ملحق تعديلي عدد 6
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحّات الخاصة
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الإستشفائية الخاصة،
- الغرفة النقابية الوطنية لمصحّات الدم.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصحّة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 فيفري 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جانفي 2003 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 24 جانفي 2003 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 المؤرخ في 31 جانفي 2003،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 ماي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 9 ماي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 أوت 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 المؤرخ في 11 سبتمبر 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2014 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ جوان 2014 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول : ينقّح الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 45 ( جديد ) : منحة النقل :
ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل كما يلي :
الصنف مقدار المنحة
أعوان التنفيذ 39,666 د
أعوان التسيير 44,666 د
الإطارات 51,666 د
وتتضمّن هذه المبالغ مقدار منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل الثاني : يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل ماي 2014.
ويتمتّع الأعوان الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجدولي الأجور المعمول بهما إلى حدّ 30 أفريل 2014، بنفس الزيادات المسندة للعمّال من نفس الاختصاص والناتجة عن تطبيق جدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2014.
تونس في 16 جانفي 2015.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للصحة
عثمان جلولي
رئيس الغرفة النقابية الوطنية
للمؤسسات الإستشفائية الخاصة
خالد النابلي
رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم
طارق النيفر
الاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحات الخاصة
جدول الأجورلأعوان المصحات الخاصة (غير مصحات الدم)
يقع العمل به بداية من 01 ماي 2014
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 مدة البقاء بالدرجة
الصنف
491.453 481.817 472.369 463.107 454.026 445.125 436.396 427.839 419.451 411.226 403.162 395.257 387.507 379.909 372.461 1 التنفيذ
524.217 513.938 503.861 493.981 484.295 474.800 465.489 456.362 447.414 438.641 430.040 421.607 413.341 405.237 397.291 2
567.561 556.431 545.521 534.823 524.338 514.056 503.976 494.094 484.408 474.910 465.596 456.467 447.516 438.741 430.140 3
689.181 675.667 662.418 649.429 636.696 624.211 611.972 599.972 588.209 576.676 565.367 554.282 543.413 532.758 522.312 4
810.800 794.902 779.315 764.036 749.054 734.366 719.968 705.850 692.011 678.441 665.138 652.097 639.310 626.775 614.484 1 التسيير
891.880 874.393 857.247 840.439 823.960 807.803 791.965 776.435 761.211 746.285 731.652 717.307 703.242 689.452 675.933 2
1013.500 993.627 974.145 955.043 936.316 917.958 899.958 882.312 865.012 848.051 831.422 815.120 799.137 783.468 768.105 3
1114.849 1092.989 1071.559 1050.547 1029.948 1009.754 989.953 970.543 951.513 932.856 914.564 896.632 879.051 861.815 844.917 4
1216.199 1192.351 1168.974 1146.051 1123.579 1101.549 1079.949 1058.774 1038.014 1017.661 997.707 978.145 958.964 940.162 921.728 1 الإطارات
1418.900 1391.078 1363.803 1337.061 1310.843 1285.141 1259.942 1235.238 1211.017 1187.272 1163.992 1141.169 1118.793 1096.856 1075.349 2
ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 و المرفع فيها بالامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحات الخاصة
جدول الأجورلأعوان مصحات الدم
يقع العمل به بداية من 01 ماي 2014
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 مدة البقاء بالدرجة
الصنف
446.585 437.829 429.245 420.828 412.576 404.487 396.555 388.780 381.156 373.683 366.356 359.173 352.130 345.226 338.457 1 التنفيذ
476.358 467.018 457.860 448.882 440.081 431.452 422.993 414.698 406.567 398.595 390.780 383.117 375.605 368.240 361.020 2
515.744 505.631 495.717 485.996 476.468 467.125 457.966 448.986 440.183 431.553 423.091 414.794 406.660 398.687 390.871 3
626.261 613.981 601.943 590.139 578.568 567.224 556.102 545.197 534.508 524.028 513.753 503.679 493.802 484.120 474.628 4
736.777 722.331 708.168 694.283 680.668 667.323 654.238 641.409 628.833 616.503 604.415 592.563 580.944 569.553 558.386 1 التسيير
810.456 794.564 778.984 763.710 748.736 734.054 719.662 705.550 691.716 678.154 664.856 651.819 639.039 626.509 614.224 2
920.972 902.914 885.210 867.853 850.835 834.152 817.796 801.761 786.041 770.627 755.517 740.702 726.180 711.941 697.981 3
1013.069 993.205 973.731 954.638 935.919 917.568 899.575 881.937 864.645 847.690 831.069 814.773 798.798 783.135 767.780 4
1105.167 1083.495 1062.251 1041.423 1021.002 1000.984 981.355 962.113 943.249 924.753 906.622 888.844 871.416 854.329 837.578 1 الإطارات
1289.360 1264.078 1239.293 1214.994 1191.170 1167.813 1144.914 1122.465 1100.457 1078.880 1057.725 1036.986 1016.651 996.718 977.174 2
ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 و المرفع فيها بالامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2003 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جانفي 2003،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 أوت 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمعدلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحقين التعديليين عدد 5 وعدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة الممضين بتاريخ 16 جانفي 2015 والمصاحبين لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذين الملحقين التعديليين على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 27 جانفي 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار اليومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعةملحق تعديلي عدد 5
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحّات الخاصة
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الإستشفائية الخاصة،
- الغرفة النقابية الوطنية لمصحّات الدم.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصحّة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 فيفري 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جانفي 2003 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 24 جانفي 2003 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 المؤرخ في 31 جانفي 2003،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 ماي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 9 ماي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 أوت 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 المؤرخ في 11 سبتمبر 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول : ينقّح الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 45 ( جديد ) : منحة النقل :
ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل كما يلي :
الصنف مقدار المنحة
أعوان التنفيذ 29,666 د
أعوان التسيير 34,666 د
الإطارات 51,666 د
وتتضمّن هذه المبالغ مقدار منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل الثاني : يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012.
ويتمتّع الأعوان الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجدولي الأجور المعمول بهما إلى حدّ 30 أفريل 2012، بنفس الزيادات المسندة للعمّال من نفس الاختصاص والناتجة عن تطبيق جدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.
تونس في 16 جانفي 2015.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للصحة
عثمان جلولي
رئيس الغرفة النقابية الوطنية
للمؤسسات الإستشفائية الخاصة
خالد النابلي
رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم
طارق النيفر
الاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحات الخاصة
جدول الأجورلأعوان المصحات الخاصة (غير مصحات الدم)
يقع العمل به بداية من 01 ماي 2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 مدة البقاء بالدرجة
الصنف
463.635 454.544 445.631 436.893 428.327 419.929 411.695 403.622 395.709 387.949 380.342 372.884 365.572 358.405 351.378 1 التنفيذ
494.544 484.847 475.341 466.020 456.882 447.924 439.141 430.530 422.089 413.813 405.698 397.743 389.944 382.299 374.803 2
535.435 524.935 514.642 504.550 494.659 484.958 475.449 466.127 456.988 448.028 439.242 430.630 422.185 413.907 405.793 3
650.170 637.421 624.922 612.669 600.657 588.878 577.332 566.011 554.914 544.034 533.365 522.908 512.654 502.602 492.747 4
764.906 749.907 735.203 720.788 706.654 692.799 679.215 665.896 652.840 640.039 627.489 615.186 603.123 591.297 579.702 1 التسيير
841.396 824.899 808.724 792.867 777.321 762.078 747.136 732.486 718.124 704.043 690.238 676.705 663.435 650.427 637.673 2
956.132 937.384 919.005 900.984 883.317 865.998 849.017 832.370 816.049 800.048 784.360 768.981 753.903 739.120 724.628 3
1051.744 1031.122 1010.905 991.082 971.649 952.598 933.918 915.607 897.654 880.053 862.797 845.880 829.293 813.033 797.091 4
1147.357 1124.860 1102.805 1081.180 1059.980 1039.197 1018.820 998.843 979.258 960.057 941.233 922.778 904.683 886.945 869.555 1 الإطارات
1338.585 1312.338 1286.606 1261.378 1236.645 1212.397 1188.624 1165.318 1142.468 1120.068 1098.105 1076.575 1055.465 1034.770 1014.480 2
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحات الخاصة
جدول الأجورلأعوان مصحات الدم
يقع العمل به بداية من 01 ماي 2012
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 مدة البقاء بالدرجة
الصنف
421.307 413.046 404.948 397.007 389.223 381.591 374.109 366.774 359.581 352.532 345.618 338.842 332.198 325.685 319.299 1 التنفيذ
449.394 440.583 431.943 423.474 415.171 407.030 399.050 391.224 383.554 376.033 368.660 361.431 354.344 347.396 340.584 2
486.551 477.010 467.658 458.487 449.498 440.684 432.043 423.571 415.267 407.125 399.142 391.315 383.642 376.120 368.746 3
590.812 579.227 567.870 556.735 545.819 535.117 524.625 514.337 504.253 494.366 484.672 475.169 465.851 456.717 447.762 4
695.073 681.444 668.083 654.984 642.139 629.550 617.206 605.103 593.239 581.607 570.202 559.022 548.061 537.314 526.779 1 التسيير
764.581 749.589 734.891 720.481 706.354 692.504 678.926 665.614 652.562 639.768 627.223 614.924 602.867 591.046 579.456 2
868.842 851.805 835.103 818.729 802.675 786.936 771.505 756.379 741.548 727.006 712.752 698.776 685.075 671.642 658.473 3
955.726 936.985 918.614 900.602 882.942 865.630 848.656 832.016 815.703 799.708 784.028 768.654 753.583 738.806 724.321 4
1042.610 1022.166 1002.124 982.474 963.210 944.324 925.807 907.654 889.857 872.409 855.304 838.532 822.090 805.970 790.168 1 الإطارات
1216.377 1192.527 1169.145 1146.221 1123.745 1101.711 1080.108 1058.930 1038.167 1017.811 997.854 978.289 959.105 940.300 921.862 2
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
ملحق تعديلي عدد 6
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحّات الخاصة
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الإستشفائية الخاصة،
- الغرفة النقابية الوطنية لمصحّات الدم.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصحّة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 فيفري 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جانفي 2003 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 24 جانفي 2003 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 المؤرخ في 31 جانفي 2003،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 ماي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 9 ماي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 أوت 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 المؤرخ في 11 سبتمبر 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2014 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ جوان 2014 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول : ينقّح الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 45 ( جديد ) : منحة النقل :
ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل كما يلي :
الصنف مقدار المنحة
أعوان التنفيذ 39,666 د
أعوان التسيير 44,666 د
الإطارات 51,666 د
وتتضمّن هذه المبالغ مقدار منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل الثاني : يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل ماي 2014.
ويتمتّع الأعوان الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجدولي الأجور المعمول بهما إلى حدّ 30 أفريل 2014، بنفس الزيادات المسندة للعمّال من نفس الاختصاص والناتجة عن تطبيق جدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2014.
تونس في 16 جانفي 2015.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للصحة
عثمان جلولي
رئيس الغرفة النقابية الوطنية
للمؤسسات الإستشفائية الخاصة
خالد النابلي
رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم
طارق النيفر
الاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحات الخاصة
جدول الأجورلأعوان المصحات الخاصة (غير مصحات الدم)
يقع العمل به بداية من 01 ماي 2014
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 مدة البقاء بالدرجة
الصنف
491.453 481.817 472.369 463.107 454.026 445.125 436.396 427.839 419.451 411.226 403.162 395.257 387.507 379.909 372.461 1 التنفيذ
524.217 513.938 503.861 493.981 484.295 474.800 465.489 456.362 447.414 438.641 430.040 421.607 413.341 405.237 397.291 2
567.561 556.431 545.521 534.823 524.338 514.056 503.976 494.094 484.408 474.910 465.596 456.467 447.516 438.741 430.140 3
689.181 675.667 662.418 649.429 636.696 624.211 611.972 599.972 588.209 576.676 565.367 554.282 543.413 532.758 522.312 4
810.800 794.902 779.315 764.036 749.054 734.366 719.968 705.850 692.011 678.441 665.138 652.097 639.310 626.775 614.484 1 التسيير
891.880 874.393 857.247 840.439 823.960 807.803 791.965 776.435 761.211 746.285 731.652 717.307 703.242 689.452 675.933 2
1013.500 993.627 974.145 955.043 936.316 917.958 899.958 882.312 865.012 848.051 831.422 815.120 799.137 783.468 768.105 3
1114.849 1092.989 1071.559 1050.547 1029.948 1009.754 989.953 970.543 951.513 932.856 914.564 896.632 879.051 861.815 844.917 4
1216.199 1192.351 1168.974 1146.051 1123.579 1101.549 1079.949 1058.774 1038.014 1017.661 997.707 978.145 958.964 940.162 921.728 1 الإطارات
1418.900 1391.078 1363.803 1337.061 1310.843 1285.141 1259.942 1235.238 1211.017 1187.272 1163.992 1141.169 1118.793 1096.856 1075.349 2
ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 و المرفع فيها بالامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحات الخاصة
جدول الأجورلأعوان مصحات الدم
يقع العمل به بداية من 01 ماي 2014
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 مدة البقاء بالدرجة
الصنف
446.585 437.829 429.245 420.828 412.576 404.487 396.555 388.780 381.156 373.683 366.356 359.173 352.130 345.226 338.457 1 التنفيذ
476.358 467.018 457.860 448.882 440.081 431.452 422.993 414.698 406.567 398.595 390.780 383.117 375.605 368.240 361.020 2
515.744 505.631 495.717 485.996 476.468 467.125 457.966 448.986 440.183 431.553 423.091 414.794 406.660 398.687 390.871 3
626.261 613.981 601.943 590.139 578.568 567.224 556.102 545.197 534.508 524.028 513.753 503.679 493.802 484.120 474.628 4
736.777 722.331 708.168 694.283 680.668 667.323 654.238 641.409 628.833 616.503 604.415 592.563 580.944 569.553 558.386 1 التسيير
810.456 794.564 778.984 763.710 748.736 734.054 719.662 705.550 691.716 678.154 664.856 651.819 639.039 626.509 614.224 2
920.972 902.914 885.210 867.853 850.835 834.152 817.796 801.761 786.041 770.627 755.517 740.702 726.180 711.941 697.981 3
1013.069 993.205 973.731 954.638 935.919 917.568 899.575 881.937 864.645 847.690 831.069 814.773 798.798 783.135 767.780 4
1105.167 1083.495 1062.251 1041.423 1021.002 1000.984 981.355 962.113 943.249 924.753 906.622 888.844 871.416 854.329 837.578 1 الإطارات
1289.360 1264.078 1239.293 1214.994 1191.170 1167.813 1144.914 1122.465 1100.457 1078.880 1057.725 1036.986 1016.651 996.718 977.174 2
ملاحظة: تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 و المرفع فيها بالامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون