أمر عدد 742 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 742 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جانفي 2015.
سمّي السيد علي بن فطيمة، متفقد رئيس للملكية العقارية، في رتبة متفقد عام للملكية العقارية.
سمّي السيد علي بن فطيمة، متفقد رئيس للملكية العقارية، في رتبة متفقد عام للملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون